الشيخ جواد الطارمي

59

الحاشية على قوانين الأصول

وأخرى للضوء فقط قوله لا إذا استعمل اللفظ في الجزء مجازا كما إذا استعمل الشمس في الجرم مجازا فإنه لا يقال إنه معنى تضمّنى بل هو معنى مطابقي مجازى لان المعنى المجازى أيضا تمام الموضوع له بالوضع النوعي قوله ما مر من التحقيق وهو قوله دلالة اللفظ لما كانت متعلقة بإرادة اللافظ إرادة جارية على قانون الوضع قوله مع المطابقة قيد للتصادق قوله أو بالعكس بان يكون لازم اخذ المعنيين جزء للآخر أو في الفرض السابق الضوء الذي هو لازم للمعنى الأول صار جزء للمعنى الثاني والفرق بين الأصل والعكس هو ان في الأول يعتبر انتقاض ؟ ؟ ؟ المتضمن بالالتزام وفي الثاني يعتبر انتقاض الالتزام بالتضمن على مذاق هؤلاء الجماعة قوله ان المعترض يقول اى الذي اعترض على تعريف الدلالة بانتقاض بعضها ببعض قوله لا نسلم ح اى حين إذ كان دلالة للفظ على الجزء مطابقة قوله يصدق عليها هذه الجملة خبر ان في قوله ان دلالة اللفظ قوله والقول بان تلك عطف تفسير لقيد الحيثية قوله قوله وإذا اطلق ؟ ؟ ؟ اى قول المعترض المذكور سابقا قوله لما ذكرنا من أن المشترك لا يجوز فيه إرادة أكثر من معنى واحد قوله لا يراد منه معناه التضمنى هذه الجملة خبر لان في قوله ان مراد المحقق قوله ومن قوله فهو انما يدل على معنى واحد لا غير يعنى ان المراد من كلام المحقق الطوسي ره فهو انما يدل على معنى واحد هو ان اللفظ الواحد لا يدل الا على معنى مطابقي واحد قوله ان كثيرا من الناظرين غفلوا كالتفتازانى في بيان المطول وغيره قوله ومثل ما قيل هذا هو الأمر الثالث من الاعتراضات الوارد في المقام حاصله انه يعد تسليم انه لا يرد على كلام المحقق الطوسي انتقاض الدلالات بعضها ببعض ولكن ما ذكره من اعتبار تبعيّة الدلالة للإرادة لا يفيد في مقام الدلالات لان اللفظ المشترك بين الكل والجزء إذا اطلق وأريد به الجزء لا يظهر انها مطابقة أو تضمّن اه قوله انهم قيدوا الالفاظ بالمفردة حيث أشار إلى هذا في صدر هذه المقدمة بقوله ان الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس إفادة معانيها قوله ولا يلزم الدور تقريره هو ان معرفة المعاني المركبة من ألفاظها موقوفة على العلم بوضع الالفاظ المركبة لهما وهذا موقوف على معرفة المعاني المركبة قبل الوضع فيلزم من ذلك توقف معرفة المعاني المركبة على معرفة المعاني المركبة فهذا هو الدّور محصّل دفع الدور هو منع التوقف الثاني لان معرفة المعاني المركبة انما يتوقف على معرفة كون مفرداتها موضوعة لمعانيها لا على معرفة كون المركب موضوعا للمعنى التركيبي قوله وقد يستند ذلك المنع نسب سند هذا المنع إلى سيّد عميد الدّين ره قوله حكمه ما تقدم من أن الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس إفادة معانيها أو ان وضع بعض المفردات عام كالموضوع له وبعضها خاص فيها وبعضها الوضع فيه عام والموضوع له خاص قوله كما في صورة التوصيف والتقييد والاستثناء الأول مثل أكرم العدول والثاني مثل أكرم العلماء بعضهم الثالث مثل أكرم العلماء إلّا زيدا فلفظ العلماء في هذه الأمثلة مفرد يعنى غير مركّب قد خرج عن معناه الموضوع له وهو العموم واستعمل في غيره باعتبار التركيب فالمركب حقيقة وإن كان بعض مفرداته مجازا وهو لفظ العلماء هذا هو المراد بقوله فالمعتبر في وضع المركب هو ما اقتضاه الهيئة التركيبيّة لا خصوص وضع المفردات قوله خلافا ؟ ؟ ؟ في الموضعين اى في النفي والاثبات يعنى ان الحنفيّة لم يحكموا في المستثنى بشيء وجعلوه في محل السّكوت سواء ؟ ؟ ؟ الاستثناء من النفي أو الاثبات قوله بان قولهم بذلك اى قول الحنفية بكون الاستثناء من الاثبات نفيا قوله لأجل